تأسيس مجلس الجنوب
في بداية السبعينيات من القرن الفائت و فيما كان الإمام موسى الصدر يتابع ،جولاته و محاضراته في المناطق اللبنانية كافة، طارحا وضع الجنوب و معاناته اليومية في ظل الحرمان و الأعتداءات الاسرائيلية اليومية ، محاولا تعبئة المجتمع اللبناني بأسره ليتحرك باتجاه إنقاذ الجنوب.و بتاريخ 12/5/1970 من تلك الفترة وقع عدوان اسسرائيلي عنيف على القرى الحدودية الجنوبية الأمر الذي ألحق خسائر جسيمة بأرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ، وتسبّب بنزوح كبير وصل تعداده الى حدود خمسين ألف مواطن من ثلاثين قرية حدودية، بادر الإمام الصدر على الفور فدعا بتاريخ 13/5/1970 الرؤساء الدينيين في الجنوب، من مختلف الطوائف، وأسس معهم “هيئة نصرة الجنوب” التي أولته رئاستها وأولت نيابة الرئاسة للمطران انطونيوس خريش ( الذي أصبح فيما بعد بطريركاً للطائفة المارونية)، وتبنت هذه الهيئة مطالب الإمام الصدر من أجل حماية الجنوب وتنميته.
ثم دعا الإمام الصدر إلى إضراب وطني سلمي شامل لمدة يوم واحد من أجل الجنوب، وتجاوب كل لبنان مع هذه الدعوة، ونُفذ الاضراب الشامل بتاريخ 26/5/1970، واعتبر حدثاً وطنياً كبيراً.
واجتمع مجلس النواب في مساء اليوم ذاته، فأقر تحت ضغط التعبئة العامة ، مشروع قانون وضع أفكاره الإمام الصدر, يقضي بإنشاء مؤسسة عامة تختص بالجنوب، مهتمها “تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها”. وصدر هذا القانون بتاريخ 2/6/1970، وسنداً له أنشئ “مجلس الجنوب” وربط برئاسة مجلس الوزراء، وتأمنت لهذا المجلس واردات بلغ مجموعها لغاية منتصف سنة 1980 أكثر من مائتي مليون ليرة لبنانية خصصت لتعزيز صمود الجنوبيين وللتعويض عن أضرار الاعتداءات الإسرائيلية وللإنفاق على مشاريع وخدمات عامة في الجنوب.
و فيما يلي نص المرسوم الذي انشئ على اساسه مجلس الجنوب :
قانون رقم 9/70
بتخصيص مبلغ 30 مليون ليرة لحاجات الجنوب
اقر مجلس النواب ،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
مادة وحيدة : يخصص مبلغ حده الاقصى ثلاثون مليون ليرة لبنانية تصرف تباعاً لتلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها . وتعطى الحكومة لهذه الغاية صلاحية ايجاد الموارد المالية اللازمة لتغطية هذا المبلغ من بنود موازنة سنة 1970 المختصة بالنفقات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء .
كما ان لها صلاحية تعيين مجلس خاص خلال عشرة ايام من تاريخه يتولى تنفيذ غايات هذا القانون ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ولا تخضع اعماله لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة .
يعمل بهذا القانون فور نشره .
بعبدا في 2 حزيران 1970
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شارل حلو الامضاء : رشيد كرامي
تلى ذلك اصدار مرسوم رقم 14649
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب
مرسوم رقم 14649
المعدل بالمرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970
انشاء مجلس خاص يدعى “مجلس الجنوب”
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 9/70 الصادر بتاريخ 2/6/70 المتعلق بتخصيص مبلغ 30
مليون ليرة لبنانية لحاجات الجنوب .
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21/11/ 1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد استشارة مجلس الشورى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 حزيران 1970 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى: انشىء مجلس خاص يدعى “مجلس الجنوب” ويعبر عنه في هذا المرسوم بكلمة “مجلس” غايته القيام بجميع الأعمال التي تؤول الى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها ، ويتمتع باوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه .
يرتبط هذا “المجلس” برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مركزه بيروت ، ويجوز ان يعقد اجتماعات حيث تدعو الحاجة .
المادة الثانية: 1ـ “للمجلس” ان يتعاون مع أي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات في درس وتنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة في نطاق غاياته .
2ـ “للمجلس” ان يعهد الى أي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات كل ضمن اختصاصها في تنفيذ المشاريع والاعمال المذكورة لحسابه ووفقاً لأنظمته الخاصة .
3ـ “للمجلس” ان ينفذ بالذات ايا من المشاريع والاعمال التي يقرر أنها من المشاريع او الاعمال الطارئة او المستعجلة .
4ـ يطبق “المجلس” في عقد الصفقات وتنفيذها وتسلمها ، الاحكام القانونية والنظامية الخاصة العائدة “للمجلس” .
5ـ “للمجلس” ، بالاضافة الى المبلغ المقرر له بموجب قانون انشائه ، ان يتسلم الهبات
والتبرعات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشيء “المجلس” من اجلها ، على ان تودع حسابا خاصا في قيود الخزينة ، ويجري انفاقها ضمن هذا النطاق وفي الوجهات المخصصة لها في حال تحديدها من قبل مقدميها ، بعد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجب ان يتضمن تحويلها الى “المجلس” . كما تحول الى المجلس اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة (تعديل المرسوم رقم 4013 تاريخ 31/3/1981) .
المادة الثالثة: (المعدلة بالمرسوم رقم 4013 تاريخ 31/3/1981)
يتألف ” المجلس ” من :
1ـ مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائباً للرئيس .
2ـ جهاز تنفيذي مؤقت .
المادة الرابعة: تمثل “المجلس” امام القضاء هيئة القضايا في وزارة العدل .
لا يجوز ” للمجلس ” اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل .
المادة الخامسة: لا يدخل “المجلس” في عداد المؤسسات العامة والمصالح المستقلة
المادة السادسة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بمراسيم تنظيمية لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ، ويعمل به لضرورة الاسراع
فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء .
بعبدا في 12 حزيران 1970
ـ صدر عن رئيس الجمهورية
الإمضاء:شارل حلو