مجلس الجنوب توب بانر
مجلس الجنوب توب بانر
النظام المالي لمجلس الجنوب

إن النظام المالي الذي يتبعه المجلس فقد تم تحديده عبر المرسوم رقم 4113 سنة 1981 وفي ما يلي نصه:

مرسوم رقم 4113

صادر بتاريخ أول تموز سنة 1981

النظام المالي لمجلس الجنوب

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ،
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته (إنشاء مجلس الجنوب ) ،
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 (تنظيم مجلس الجنوب) ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

يرسم ما يأتي

المادة الاولى: مع مراعاة احكام القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 والمرسوم الرقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته والمرسوم الرقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ، يحدد هذا المرسوم النظام المالي لمجلس الجنوب .
يقصد في هذا المرسوم :
ـ بكلمة “المجلس” :مجلس الجنوب .
ـ بكلمتي “مجلس الادارة” :مجلس ادارة مجلس الجنوب .
ـ بكلمة “الرئيس” : رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب .
ـ بكلمة “المحاسب” : محاسب مجلس الجنوب .

الباب الاول
الواردات والنفقات

الفصل الاول: الواردات

المادة الثانية: تتكون واردات “المجلس” من :
1- الإعتمادات المرصدة في الموازنة العامة،
2- المخصصات المحددة في نصوص خاصة ،
3- المساعدات والتبرعات المقدمة للانفاق في غايات “المجلس” ،
4- سلفات خزينة ،
5- مواد متفرقة .

الفصل الثاني: النفقات

المادة الثالثة: تشتمل نفقات “المجلس” على :
– النفقات الادارية ،
– نفقات المساعدات والخدمات،
– نفقات التجهيز والانشاء ،
– نفقات المساهمة في مشاريع عامة،
– نفقات مختلفة في نطاق غايات “المجلس” واوجه تخصيص موارده .

المادة الرابعة: يعقد النفقات “مجلس الادارة” و “الرئيس” ، كلٌّ ضمن صلاحياته .

المادة الخامسة: تجري تصفية النفقات في وحدة المحاسبة ويتولى “المحاسب” التوقيع على أوامر دفعها .
تصفية النفقة هي اثبات ترتبها على “المجلس” وتحديد مقدارها واستحقاقها وعدم سقوطها بمرور الزمن او بأي سبب آخر ،وهي تبنى على المستندات التي من شأنها اثبات الدين .
لا تصبح اوامر الدفع صالحة للتنفيذ ،الا بعد اقترانها بتوقيع “الرئيس” او من يفوضه بذلك وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .

المادة السادسة: تدقق مشاريع عقود النفقات وأوامر الدفع ،قبل توقيعها من المرجع الصالح، الوحدة المختصة بالمراقبة المالية في الجهاز التنفيذي المؤقت “للمجلس” .
الغاية من هذا التدقيق:

– التثبت من انطباق مشاريع عقود النفقات على القوانين والأنظمة ، الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية .

– التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة ،ومن صحة التصفية .

على رئيس الوحدة المذكورة ان يؤمن إنجاز المهمة وإعادة المعاملة الى مصدرها ، مقترنة بتأشيرته خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه . أما إذا احتاج الى طلب إيضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات اليه ، وذلك لمرة واحدة .

اذا لم يؤمن رئيس الوحدة المذكورة انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة ، اعتُبر مسؤولاً مسلكياً عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها على مسؤولية هذا المصدر . اما اذا اعطى تأشيراً جزئياً او رفض التأشير فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره . ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على “مجلس الادارة” الذي يبت المعاملة على مسؤوليته وتقوم موافقته في هذه الحالة مقام التأشيرة .

المادة السابعة: ينظم امر الدفع بأسم الدائن ،ولو عين وكيلاً او مندوباً عنه للقبض ، وبأسم الورثة في حال وفاته . وينظم بأسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وبأسم البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة ، وبأسم القرية المختصة اذا كانت المبالغ تعود الى قرى ليس لها بلديات .

المادة الثامنة: يمكن تنظيم امر الدفع:

– بأسم معتمد للقبض يعينه “الرئيس” فيما يتعلق بتعويضات “مجلس الإدارة” ورواتب العاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت “للمجلس” واجورهم ونفقاتهم وتعويضات الموظفين المستعان بهم من الادارات والمؤسسات العامة .

– بأسم دافع المبلغ من ماله ،للعاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت “للمجلس” فيما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية .

– بأسم القيم على السلفة ، في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها .

المادة التاسعة: تبلغ الى “المحاسب” قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على “المجلس” . ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه .

على “المحاسب” ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز ، وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره .

المادة العاشرة: اذا فقد أمر دفع ، أعطي صاحبه نسخة عنه ، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان ، وبعد التثبت من ان أمر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه .

المادة الحادية عشرة: تدفع النفقات نقداً من صندوق “المجلس” .
يمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل على حساب “المجلس” المفتوح في مصرف او لدى الخزينة .

المادة الثانية عشرة: يتداول اموال “المجلس” امين صندوق واحد او اكثر.
امين الصندوق مسؤول عن حفظ الاموال في صندوقه وعن صحة اعماله وعملياته .
يخضع امين الصندوق لنظام الكفالة المطبق على “المحاسب”.

المادة الثالثة عشرة: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته ، قبل الدفع،من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ، وكذلك من هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه .

المادة الرابعة عشرة: اذا كان المبلغ مستحقاً لشخص متوف ، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ، ويكتفي بشهادة من مختار القرية او المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي الف ليرة لبنانية . (كما عدلت بالمرسوم رقم 7137 تاريخ 17/8/1995).

المادة الخامسة عشرة: اذا كان صاحب المال امياً او عاجزاً عن التوقيع ، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع ، على ان يصادق على البصمة امين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة الى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة امر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية.
لامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل . (كما عدلت بالمرسوم رقم 7137 تاريخ 17/8/1995).

المادة السادسة عشرة: يحدد “مجلس الادارة” بناء على اقتراح “المحاسب” ،الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في صندوقه ، على ان يدفع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب “المجلس” المفتوح في المصرف.

الفصل الثالث:تأدية النفقات بواسطة سلفات

المادة السابعة عشرة: يمكن تأدية النفقات المحددة ادناه من دون امر دفع مسبق، على ان ينظم امر الدفع فيما بعد على سبيل التسوية .
ـ الرواتب والاجور وملحقاتها .
ـ النفقات النثرية العادية.
ـ نفقات المساعدات والخدمات الفورية للمتضررين .
ـ النفقات المستعجلة حسب تقدير “الرئيس” .
ـ النفقات الاخرى التي يرى “المجلس” ان طبيعتها او الظروف لا
تسمح بدفعها مباشرة بالطريقة العادية .

المادة الثامنة عشرة: تعطى السلفة بقرار من “الرئيس” يحدد فيه :
ـ مقدار السلفة .
ـ وجهة الإنفاق وشروطه .
ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه .
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائياً على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حدّ .

المادة التاسعة عشرة: تدفع السلفة بموجب أمر دفع عادي استناداً الى القرار القاضي بإعطاء السلفة .

المادة العشرون: ان القيم على السلفة مسؤول شخصياً بأمواله الخاصة عن قيمتها. وعليه ان يبرر ، عند كل طلب ، وجودها لديه إما نقدا وإما بأوراق مثبتة لما أنفقه من أصلها .

المادة الحادية والعشرون: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها .

المادة الثانية والعشرون: تسدَّد السلفة اما نقدا بأعادة قيمتها الى صندوق “المجلس” او بأوراق مثبتة للنفقة ، او بالطريقتين معاً ، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها .
ينظم امر التسديد بأسم الشخص الذي أعطى السلفة .

المادة الثالثة والعشرون: على “المحاسب” ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة . كما له ان ينفذ تلقائياً بحقه أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ .

الباب الثاني
صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة الرابعة والعشرون: تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية.

غير انه يمكن ، في الحالات المبينة فيما يلي ، عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة ، او استدراج العروض ، او التراضي ، او بموجب بيان او فاتورة .

الفصل الأول:المناقصة العمومية

المادة الخامسة والعشرون: تجرى المناقصة العمومية ،المعبر عنها فيما يلي بكلمة “المناقصة” ، اما على أساس سعر يقدمه العارض ، واما على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني المبين في المادة 26 من هذا المرسوم.

المادة السادسة والعشرون: يوضع للصفقة التي تعقد بالمناقصة دفتر شروط يصدقه المرجع الصالح للبت بالصفقة ، ويحدد فيه :
– الشروط والاحكام العامة بما فيها احكام النظام المالي “للمجلس”.
– انواع اللوازم أو الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها، وأوصافها.
– المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
– عناصر المفاضلة ، كلما كان في نية “المجلس” أن لا يتقيد بالسعر الادنى ، على ان تبيَّن هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة ، وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء .
– الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقاً لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم .
– شروط التنفيذ الخاصة .
– مهلة التسليم .
– مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته .
يضم الى دفتر الشروط ، كلما كان ذلك ممكناً :
– كشف تخميني بالكميات والأسعار.
– جدول أسعار يتضمن وصفاً لكل نوع من أنواع اللوازم أوالأشغال او الخدمات المراد تلزيمها ، ويحدد لكل نوع سعراً مفقطاً .

المادة السابعة والعشرون: تكون الكفالة :

1. إما نقدية تدفع قيمتها لصندوق “المجلس” ، وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض .

2. وإما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة بإسم “المجلس” او بإسم خزينة الدولة .

المادة الثامنة والعشرون: يعلن عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية على الأقل ، وعلى باب مقر المجلس قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل .
يمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل ، عند اعادة المناقصة او عند الضرورة ، شرط ان يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لتصديق الصفقة .
يعلن وفقاً لهذه الاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة .

المادة التاسعة والعشرون: تجري المناقصة لجنة تشكل بقرار من “الرئيس” .

المادة الـــثـــلاثــــون: يسند الالتزام مؤقتاً الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر ، على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة مئوية معينة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية ، وذلك وفقاً لتحديد هذه النسبة والسلع الوطنية وشروط الاستفادة من الافضلية في النصوص المتعلقة بالمناقصات الجارية تنفيذاً للموازنة العامة .

المادة الحادية والثلاثون: اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية الافضلية المذكورة في المادة الثلاثين اعلاه ، اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية ، عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية .

المادة الثانية والثلاثون: 1ـ يبت الصفقة :
ـ “الرئيس” اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية (تعديل المرسوم رقم 7137 تاريخ 17/8/95)
ـ “مجلس الادارة” في الحالات الاخرى .

2ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تبليغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الادارية .

المادة الثالثة والثلاثون: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما ، تطبيقاً لاحكام دفتر الشروط حق “للمجلس” اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة ، فاذا لم يفعل اعتبر ناكلاً ، وعمد “المجلس” اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة بواسطة احدى الادارات أوالمؤسسات العامة او البلديات المختصة وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 . فإذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الأكلاف ، عاد الوفر الى صندوق “المجلس” . واذا اسفرت عن زيادة في الأكلاف رجع “المجلس” على الملتزم الناكل بالزيادة .

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتاً الى حين تصفية الصفقة وفقاً لاحكام هذه المادة .

المادة الرابعة والثلاثون: يفسخ العقد حكماً بين “المجلس” والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فوراً الاجراءات التالية :
1ـ تصادر الكفالة مؤقتاً لحساب “المجلس” .

2ـ يحصي “المجلس” الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشفاً
تصرف قيمته مؤقتاً امانة بأسم “المجلس” .

3ـ توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة وفقاً لاحكام التنفيذ بالامانة المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم ، او يعاد تلزيمها . فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر الى “المجلس” ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة . واذا اسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة . واذا لم يكفِ ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة الخامسة والثلاثون: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها .
الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية ، على ان لا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة وأن لا تتجاوز /30 مليون/ ل.ل.(تعديل المرسوم 7137 تاريخ 7/8/1995) . ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من “مجلس الادارة” على ان يصدقه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعاً للمجلس .

المادة السادسة والثلاثون: يمكن ،اذا نص دفتر الشروط على ذلك ،ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ،ويبقى العشر موقوفاً في الصندوق الى ان يتم الإستلام النهائي .

ترد هذه التوقيفات عند الإستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال ، وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقاً لاحكام دفتر الشروط .

يمكن “المجلس” ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان .

للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة .

المادة السابعة والثلاثون: تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او اكثر تعين بقرار من الرئيس .

المادة الثامنة والثلاثون: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه ، قام “الرئيس” بانذاره رسمياً بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لتصديق الصفقة امر تقديرها . واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه ، حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلاً وان يطبق في حقه احكام المادة 33 من هذا المرسوم .

وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجدداً اما اذا رأت لجنة الإستلام ان الصفقة نفذت بصورة عامة وفقاً لاحكام دفتر الشروط مع وجود النواقص اوالعيوب الطفيفة والتي لا تحول دون اجراء الإستلام ، فيمكنها ان تقوم بالتسلم وفقاً للشروط المحددة في المرسوم الرقم 14601 تاريخ 30/5/1970 .

المادة التاسعة والثلاثون: ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من “الرئيس” بعد شهر على الاكثر من تاريخ الإستلام النهائي . غير انه يمكن للرئيس قبل انقضاء مهلة التنفيذ ،او بعد الإستلام المؤقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك ، ان يرد الى الملتزم ، بناء على طلبه، كامل هذه الكفالة او قسماً منها .

المادة الاربـعون: ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقاً لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقصى بقرار من “مجلس الادارة” عن مناقصات “المجلس” :
– مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
– مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهراً .
– نهائياً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم .

الفصل الثاني:المناقصة المحصورة

المادة الحادية والاربعون: يمكن المرجع الصالح لعقد النفقة ،اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع، ان يحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة . تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط ، كما تحدده فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين، والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة .

المادة الثانية والاربعون: تطبق على المناقصة المحصورة سائر احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصات العمومية .

الفصل الثالث:استدراج العروض

المادة الثالثة والاربعون: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض .

‌أ. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية .
‌ب. اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة وقرر “مجلس الادارة” عقدها بهذه الطريقة ، بقرار معلل . (تعديل المرسوم 7137 تاريخ 17/8/1995) .

المادة الرابعة والاربعون: تطبق على استدراج العروض احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصة العمومية مع امكان الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين يرى “المجلس” فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

الفصل الرابع:الاتفاق بالتراضي

المادة الخامسة والاربعون: يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (تعديل المرسوم 7137 تاريخ 17/8/1995) ، ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق :

1. باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة ، اما لضرورة بقائها سرية ، إما لمقتضيات السلامة العامة أو لمجابهة الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك “مجلس الادارة” .

2. باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد فيها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها، او لا يسير سيرا حسناً فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة . ويجوز ذلك :

ـ اذا كانت اللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءاً متمماً له .

ـ اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل ، على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم ،وان تشكل جزءاً متمماً له .

3. بالاشـيـاء التـي ينـحـصـر حـق صنـعها فـي حـامل شـهادة اختراعها .

4. بالأشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .

5. باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم .

6. باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق .
7. بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8. باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من اجلها:
– مناقصتان متتاليتان .
– او استدراج عروض على مرتين متتاليتين .
– او مناقصة تلاها استدراج عروض .
وذلك من دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية .
ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم ،الا في حالات استثنائية يبررها “مجلس الادارة” في تقرير معلل .

9. باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

10. باللوازم والمواد والاشغال والخدمات التي يؤمنها “المجلس” بواسطة المنظمات الدولية او المؤسسات الخيرية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

11. باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات أجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات ، ويمكن في هذه الحال ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض .

12. بالوازم والاشغال والخدمات التي يقرر “مجلس الادارة” بقرار معلل تأمينها بالتراضي ،على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة والاربعون: يعقد الاتفاق الرضائي باحدى الطرق التالية :
1. بموجب عقد بين المرجع الصالح لعقد النفقة وبين صاحب العلاقة.
2. بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3. بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة .
4. بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع الصالح لعقد النفقة ، وفقاً للعرف التجاري .

المادة السابعة والاربعون: تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 35 الى 39 ضمناً من هذا المرسوم .

الفصل الخامس:الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة الثامنة والاربعون: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات الاتية :
1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوزثلاثة ملايين ليرة لبنانية . (تعديل المرسوم 7137 تاريخ 17/8/1995) .
2. اذا كانت الأسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3. اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة .

الباب الثالث
المحاسبة والحسابات

الفصل الاول:المحاسب

المادة التاسعة والاربعون: يؤمن ” المحاسب” جميع عمليات القبض والدفع التي تجري لحساب ” المجلس” ، وتدوين هذه العمليات في حسابات يمسكها وفقاً لتصميم يقره “مجلس الادارة” وحفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة .

يدقق الحسابات ، دورياً ، رئيس وحدة المراقبة المالية في ” المجلس” .

المادة الـخـمـســون: لا يجوز “للمحاسب” ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها ، بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق “المجلس” او الخزينة او المصرف .

المادة الحادية والخمسون: تسحب اموال “المجلس” من الخزينة ومن المصارف بتوقيع “المحاسب” و”الرئيس” مجتمعين وتأشير رئيس وحدة المراقبة المالية في “المجلس” .

و” للرئيس” ان يفوض التوقيع عنه وفقاً لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .

المادة الثانية والخمسون: يخضع “المحاسب” لصلاحيات ديوان المحاسبة ،وعليه ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الرقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .

المادة الثالثة والخمسون: تشمل مهمة “المحاسب” جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء مدة وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة .

المادة الرابعة والخمسون: عند انتهاء مهمة “المحاسب” يجرى دور تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس وحدة المراقبة المالية في “المجلس” .

في حال وفاة “المحاسب” ،او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم يقوم المحاسب اللاحق بتقديم حساب مهمة “المحاسب” السابق الى ديوان المحاسبة .

المادة الخامسة والخمسون: عند غياب “المحاسب” او شغور وظيفته يعهد “مجلس الادارة” موقتاً الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت “للمجلس” بمهمة “المحاسب” .

المادة السادسة والخمسون: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية .

الفصل الثاني:حسابات الاموال

المادة السابعة والخمسون: تمسك الحسابات على اسس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة الثامنة والخمسون: تمسك القيود اجبارياً بالحبر ولا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات . بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يتم ذلك بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الاصل ، وان يذيل التصحيح بالتاريخ والتوقيع . ويجب وسم المستند بطابع “المجلس” اذا كان معداً للارسال خارجه .

المادة التاسعة والخمسون: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف من “الرئيس” او من يفوّضه اليه بذلك وفقاً لاحكام المادة الخامسة من المرسوم 4014 تاريخ 31/3/1981 لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ، ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع ذاته وبعد استرداد الايصالات .

المادة الســـتــــــون: اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات ، اعطي صاحبها ، بناء على طلبه بدلاً من ضائع عنها وذلك لقاء تعهد بأن يتحمل كل عطل وضرر قد ينتج عن استعمال الايصال المفقود.

الفصل الثالث:محاسبة المواد

المادة الواحدة والستون: تشمل محاسبة المواد جميع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي يملكها “المجلس” وتبيان موجوداتها ويتولاها محاسب المواد .

المادة الثانية والستون: تقسم حسابات المواد إلى:

ـ حسابات مواد استهلاك او استحالة .
ـ حسابات مواد منقولة او ثابتة .

المادة الثالثة والستون: يعنى بمواد الاستهلاك : المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال “المجلس” او لتنفيذ مشاريعه العامة .

يعنى بمواد الاستحالة : المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر .

المادة الرابعة والستون: كل شخص كلف بحفظ أو إستعمال او مسك حسابات المواد او مراقبة المواد المنصوص عنها في هذا المرسوم مسؤول عنها مالياً .

المادة الخامسة والستون: محاسب المواد مسؤول مالياً عن :

‌أ. وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته ،وحفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها .

‌ب. ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عهدته ،سواء اكانت المواد مخزونة او قيد الاستعمال .

الباب الرابع
احكام مختلفة

المادة السادسة والستون: يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من واردات “المجلس” ويجب ادخال هذا المبلغ فورا حساب صندوق “المجلس” او حساب “المجلس” المفتوح لدى الخزينة او المصرف.

المادة السابعة والستون: تباع اموال “المجلس” المنقولة :

1. بالتراضي ، اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية . (تعديل المرسوم 7137 تاريخ 17/8/1995) .

2. باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 6000000 ليرة لبنانية .

3. بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم في الحالات الاخرى. تطبق على البيع بكل من هذه الطرق ، الأحكام المختصة بالطريقة المماثلة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم لعقد صفقات اللوازم والأشغال ، بما فيها احكام تحديد المرجع الصالح لعقد الصفقة .

المادة الثامنة و الستون: بصورة مؤقتة ، والى ان يعين “المحاسب” وفقاً لأحكام المادة التاسعة من المرسوم الرقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ورئيس وحدة المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم ، يعهد “مجلس الادارة” الى اثنين من بين العاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت “للمجلس” والموظفين المستعان بهم من الادارات العامة ، القيام بمهام هاتين الوظيفتين .

المادة التاسعة والستون: تحدد بتعليمات من “مجلس الادارة” مستندات تصفية النفقات ونماذج السجلات والبيانات والمطبوعات الحسابية والمالية .

اما دقائق تطبيق هذا المرسوم فتحدد ،عند الاقتضاء ، بقرار من مجلس الادارة يصدقه رئيس مجلس الوزراء بوصفه المرجع الذي يرتبط به المجلس .

المادة السـبعون: الغي النظام المالي لمجلس الجنوب الصادر عن مجلس إدارته بتاريخ 16/10/1970 والمصدق من وزير المالية بتاريخ 24/11/1970.

المادة الواحدة والسبعون: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 1 تموز 1981
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء : الياس سركيس

رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء : شفيق الوزان الإمضاء: علي الخليل