مجلس الجنوب توب بانر
مجلس الجنوب توب بانر
المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات

المستندات المطلوبة للطلبات التي تقدم في مجلس الجنوب

 

 

1ـ طلب جريح او معالجة محرر من السجون الاسرائيلية

 يتضمن المستندات التالية :

ـ طلب من صاحب العلاقة (مرفق النموذج المعتمد) ، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف للاتصال .

ـ افادة مختار تبين تاريخ ومكان وكيفية الاصابة او أي مستند من جهة رسمية يبين الاصابة (افادة من الصليب الاحمر في حال كان محرراً من سجون الاحتلال ).

ـ تقرير من المستشفى الذي عولج فيها الجريح يبين نوع الاصابة وتاريخها .

ـ اخراج قيد افرادي

ـ تقرير طبيب شرعي يبين نسبة العطل الدائم للجريح (اذا وجد) .

ـ تقرير الطبيب المعالج يبين العطل المؤقت عن العمل نتيجة الاصابة  (اذا وجد ) .

ـ فواتير ادوية او فواتير صادرة عن الطبيب او اية فواتير متوجبة ومدفوعة من قبل الجريح على علاجه نتيجة اصابته مع التقرير الذي يبرر ذلك (اذا وجدت ) .

 

كيفية سير المعاملة: – بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة الكشف، فتحال لدائرة شؤون الأضرار الجسدية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي الشهر.


 

2ـ طلب مساعدة اضافية لجريح او محرر : يقدم في حال تابع الجريح علاجه عن نفس الجرح بعد ان قبض عن طلبه الاول

ترفق به المستندات التالية :

ـ طلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد) ، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف  للاتصال .

– اخراج قيد

ـ الفواتير التي دفعها الجريح او تقرير للطبيب عن العطل المؤقت او تقرير الطبيب الشرعي عن العطل الدائم .

ـ تقرير طبي جديد اذا كانت هناك معالجة جديدة للاصابة  او نسخة عن التقرير الطبي السابق اذا كان هناك استكمال للمعالجة (بنفس الادوية مثلاً …) .

كيفية سير المعاملة: – بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى دائرة شؤون الأضرار الجسدية لدراستها وتحديد قيمة المساعدة المستحقة.

  • ثم تعود للمدير العام مع إقتراح الدائرة فيرفعها للرئيس لعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بالشأن.
  • تعاد للمدير العام الذي يحيلها للمحاسبة للصرف.

مدة الإنجاز: حوالي 15 يوماً.


 

3ـ طلب التعويض عن شهيد نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية:

ترفق به المستندات التالية :

ـ طلب من احد ورثة الشهيد (وفق النموذج المعتمد) ، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف للاتصال

ـ افادة مختار تبين تاريخ ومكان وكيفية الاصابة .

ـ اخراج قيد عائلي مشطوب فيه اسم الشهيد ومذكور فيه تاريخ الوفاة .

ـ وثيقة وفاة منفذة .

ـ حصر ارث .

ـ صك وصاية في حال وجود قاصرين من ورثة الشهيد او الشهيدة .

 

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيحيلها إلى دائرة شؤون الأضرار الجسدية للدرس وتحديد المبلغ المستحق وحصة كل وريث.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي الشهر.


 

4 ـ طلب اضرار منزل نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

      ترفق به المستندات التالية :

       للترميم :       

ـ طلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد)، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف   للاتصال .

ـ افادة مختار او افادة بلدية تفيد عن وجود المنزل وملكيته ونوع الضرر وتاريخه واسبابه .

ـ اخراج قيد عائلي .

في حال كانت نفوس صاحب العلاقة من غير البلدة التي يقع فيها المنزل المتضرر، يقدم حينها ما يثبت ملكيته للمنزل.

       لإعادة البناء :

ـ طلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد)، ومبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف   للاتصال .

ـ افادة مختار او افادة بلدية تفيد عن وجود المنزل وملكيته ونوع الضرر وتاريخه واسبابه .

ـ افادة عقارية .

ـ علم وخبر للسكان في المناطق غير الممسوحة مع اي مستند آخر يثبت انه كان يوجد على العقار منزل مثل فاتورة كهرباء او ايصال باشتراك مياه …

 كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيحيلها إلى دائرة شؤون الأضرار المادية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي الشهر ونصف الشهر.


 

5ـ  طلب بدل اعتقال من قبل قوات العدو الإسرائيلي أو عملائه:

   ترفق به المستندات التالية :

ـ طلب من ذوي المعتقل (وفق النموذج المعتمد)، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف  للاتصال مع ذكر اسم الشخص الذي سيقبض مستحقات المعتقل .

ـ افادة مختار تبين تاريخ الاعتقال ومكانه .

ـ اخراج قيد افرادي او عائلي

ـ افادة من الصليب الاحمر.

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء للتحقيق.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة التحقيق، فيحيلها إلى دائرة شؤون الأضرار الجسدية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة .
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي 20 يوماً.


 

6ـ طلب بدل التحرر من السجون الإسرائيلية:

 ترفق به المستندات التالية :

ـ طلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد)، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف   للاتصال .

ـ افادة مختار يبين فيها تاريخ الاعتقال والتحرر .

ـ افادة من الصليب الاحمر تتضمن  تاريخ الاعتقال والتحرر .

ـ اخراج قيد افرادي او عائلي .

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيحيلها إلى دائرة شؤون الأضرار الجسدية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي 20 يوماً.


 

7ـ  منح مدرسية لاولاد الشهداء:

  ترفق به المستندات التالية :

ـ طلب من الوصي على الاولاد (وفق النموذج المعتمد)، ومبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف للاتصال .

ـ اخراج قيد عائلي .

ـ افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية .

ـ ايصال دفع رسوم الدراسة .

ـ نسخة عن الوصاية في حال كان الوصي غير الوالدة .

 

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيحيلها إلى دائرة الإغاثة والرعاية الإجتماعية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي 15 يوماً.


8ـ طلب مساعدة علاج لغير الجرحى بسبب الحالة المادية

ـ يقدم الطلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد)، ومبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف للاتصال .

ترفق به المستندات التالية :

ـ اخراج قيد عائلي .

ـ تقرير طبي يشرح حالة المريض .

ـ والفواتير التي دفعها المريض (اتعاب طبيب ـ للصيدلية) …

 

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لدائرة شؤون الأضرار الجسدية لدراستها وتحديد قيمة المساعدة المستحقة.

      –  تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة فيرفعها للرئيس لعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بالشأن.

–  تعاد للمدير العام الذي يحيلها للمحاسبة للصرف.

 مدة الإنجاز: حوالي 20 يوماً.


 

9ـ طلب اضرار زراعية     

ليس من صلاحيات مجلس الجنوب.


 

10ـ بدل نفق مواشي

ليس من صلاحيات مجلس الجنوب.


 

11ـ الكشف والتعويض عن اضرار محلات تجارية نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

  ـ يقدّم طلب من صاحب العلاقة (وفق النموذج المعتمد)،مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف للاتصال .

ترفق به المستندات التالية :

لمبلغ مليون ليرة أو أقل:

ـ صورة هوية مصدقة أو اخراج قيد عائلي أو إفرادي.

ـ افادة بلدية .

لمبلغ فوق المليون ليرة

ـ صورة هوية مصدقة أو اخراج قيد عائلي أو إفرادي.

ـ افادة بلدية .

ـ ورقة اثبات ملكية او ايجار .

 

بدأ التعويض عن أضرار المحلات التي حصلت من جراء الإعتداءات الإسرائيلية في تموز 2006، حيث يتم دفعها من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

 

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى لجان الإستقصاء لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير مع نتيجة الكشف، فيحيلها لدائرة شؤون الأضرار المادية للدرس وتحديد المبلغ المستحق.
  • تعاد للمدير العام مع إقتراح الدائرة، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في الدائرة المختصة.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي الشهرين.


 

12ـ اخلاء منزل من قبل مهجرين:

 ـ يقدم طلب من صاحب الودة المحتلة (وفق النموذج المعتمد)، مبيناً فيه موضوع الطلب  بشكل واضح وعنوان المستدعي الكامل مع  ارقام هاتف  للاتصال .

ترفق به المستندات التالية :

 ـ اخراج قيد عائلي للمحتل.

ـ إخراج قيد عائلي لصاحب المنزل

ـ إفادة بلدية تبيّن بأن المنزل محتل.

ـ إثبات ملكية مثل : صورة عن سند ملكية للمنزل .

كيفية سير المعاملة: بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى دائرة الإستقصاء للكشف والإفادة حول صحة إحتلال المنزل، وأحقية المحتل بالمساعدة ، والحصول على اخراج قيد عائلي وإخراج قيد إفرادي جديدين من المحتل.

  • تعاد المعاملة للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال الإستحقاق ، وفي حال عدم الإستحقاق تعاد للحفظ في دائرة الإستقصاء.
  • تحال قرارات المستحقين للمحاسبة للصرف.
  • بعد الإخلاء يتم الكشف من قبل لجان الإستقصاء على أضرار المنزل الحاصلة نتيجة الإحتلال
  • تعاد المعاملة للمدير العام مع نتيجة الكشف، فيرفعها لرئيس المجلس الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بدفع المساعدة في حال حصول أضرار ، وفي حال عدم حصولها تعاد للحفظ في دائرة الإستقصاء.

مدة إنجاز المعاملة:


 

طلبات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية مثل:

12ـ  طلب زرع عواميد كهرباء

13ـ طلب اصلاح شبكة كهرباء في البلدة او تركيب مولد كهربائي فيها  

14ـ طلب مد شبكة مياه او اصلاحها .

15ـ طلب مد شبكة صرف صحي او اصلاحها .

16ـ طلب حفر بئر مياه او تركيب مولد لبئر البلدة او تجهيز بئر .

17ـ طلب شق طرقات وتزفيتها (فرعية او رئيسية) .

18ـ طلب بناء مدرسة او اضافة عليها او اصلاحها وترميمها .

كيفية سير المعاملة:   بعد تسجيل المعاملة تحال من قبل المدير العام إلى المصلحة الفنية لإجراء الكشف.

  • تعاد للمدير مع نتيجة الكشف، فيرفعها لرئيس المجلس للموافقة
  • تحال من المدير العام للمصلحة الفنية لإعداد ملف تلزيم.
  • تعاد المعاملة مع ملف التلزيم للمدير العام فيرفعها للرئيس للعرض على مجلس الإدارة لتصديق الملف.
  • يعلن عن تلزيم المشروع في ثلاث صحف محلية وعلى لوحة إعلانات المجلس ، وتقدم العروض من المتعهدين ذوي الإختصاص في قلم المجلس،
  • يتم فض العروض من قبل لجنة مختصة، وبحضور العارضين، ويرفع محضر فض العروض إلى المدير العام مع ، فيرفعه بدوره لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار بالتلزيم للعارض الذي قدم أدنى الأسعار.
  • بعد اتخاذ مجلس الإدارة قراره بالتلزيم، يحال الملف إلى المصلحة الفنية لتنفيذ الأشغال.
  • وبعد إعطاء أمر المباشرة والبدء بتنفيذ الأشغال، يتم صرف كل كشف مؤقت للأشغال التي تم تنفيذها ، إلى أن يصرف الكشف النهائي بعد تنفيذ كامل المشروع.

مدة إنجاز المعاملة : حوالي الشهرين قبل البدء بتنفيذ الأشغال.

 

ملاحظة :   في حال تقدم بالطلب شخص غير صاحب العلاقة لظروف تحول دون حضوره الى المجلس لتقديم الطلب بنفسه فيجب ضم اخراج قيد افرادي لمقدمه مع تبيان عنوانه ورقم هاتفه .